كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)

المسلمين، وأن يعينوهم إذا استعانوا بهم فيما لا يتضررون به، وأن لا يستذلوا المسلمين في مهن الاعمال بأجرة ولا بتبرع، حكي أكثر هذا عن الحاوي أنهم لو انفردوا بقرية، هل يمنعون ركوب الخيل ؟ وجهان، أحدهما: لا كإظهار الخمر، والثاني: نعم، خوفا من أن يتقووا به على المسلمين، ولو بنى ذمي في دار الاسلام بناء لابناء السبيل،، مكن إن جعله للمسلمين وأهل الذمة، فإن خص أهل الذمة، فوجهان، ويكتب الامام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم، فيتعرض لسنه أهو شيخ أم شاب، ولكونه من سمرة وشقرة وغيرهما، ويصف وجهه ولحيته وجبهته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه، وآثار وجهه إن ان فيه آثار، ويجعل على كل طائفة عريفا يضطبطهم لمعرفة من أسلم منهم، ومن مات، ومن بلغ، ومن قدم عليهم، وليحضرهم لاداء الجزية، والشكوى إليه ممن يتعدى عليهم من المسلمين، ومن يتعدى منهم، ويجوز أن يكون العريف للعرض الثاني ذميا، ولا يجوز للعرض الاول إلا مسلم وبالله التوفيق.
الباب الثاني : في عقد الذمة ويقال لها الموادعة، والمعاهدة، وهي جائزة بنصوص الكتاب والسنة والاجماع، فيه طرفان :
الأول : في شروطها وهي أربعة :
الأول : أن يتولاه الامام أو نائبه فيه، هذا في مهادنة الكفار مطلقا، أو أهل إقليم، كالهند والروم، ويجوز لوالي الاقليم المهادنة مع أهل قرية أو بلدة في إقليمه للمصلحة، وكأنه مأذون فيه بتفويض مصلحة الاقليم إليه. ولو عقد الهدنة واحد من الرعية، فدخل قوم ممن هادنهم دار الاسلام، لم

الصفحة 519