كتاب السبق والرمي
وهو المناضلة، المسابقة والمناضلة جائزتان بل سنتان إذا قصد بهما التأهب للجهاد. قلت: يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة، ففي صحيح مسلم عن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منجا أو قد عصى. والله أعلم. ويجوز شرط المال في المسابقة والمناضلة، وفي الكتاب بابان، باب في السبق، وباب في الرمي، وقد تدخل مسائل أحدهما في الآخر لتقاربهما.
الباب الاول : في السبق وفيه طرفان
الأول : في شروطه، وهي عشرة. الاول: أن يكون المعقود عليه عدة للقتال، لان المقصود منه التأهب للقتال، ولهذا قال الصيمري: لا يجوز السبق والرمي من النساء، لانهن لسن أهلا للحرب، ثم الاصل في السبق الخيل والابل، لانها التي يقاتل عليها غالبا، وتصلح للكر والفر