كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)

وإلا فلا تجوز المسابقة عليه. قلت: لا تجوز المسابقة على البقر على المذهب، وقيل: وجهان، حكاه الدارمي قال: والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل. قيل: ما يسهم له وهو الجذع أو الثني، وقيل: وإن كان صغيرا قال: ولا تجوز على الكلب. والله أعلم.
الشرط الثاني : الإعلام، فيشترط إعلام الموقف الذي يبدآن بالجري منه، والغاية التي يجريان إليها، ويشترط تساوي المتسابقين فيهما، ولو لم يعينا غاية وشرطا المال لاسبقهما حيث سبق، لم يجز، ولو عينا غاية وشرطا أن السبق إن اتفق في وسط الميدان لاحدهما كان فائزا، لم يجز على الاصح لانا لو اعتبرنا السبق في خلال الميدان لاعتبرناه بلا غاية معينة، ولو عينا غاية وقالا: إن اتفق السبق عندها فذاك، وإلا عدينا إلى غاية أخرى اتفقا عليها، جاز على الاصح لحصول الاعلام وكون كل واحدة من الغايتين معلومة. فرع يشترط كون المال معلوم الجنس والقدر.
الشرط الثالث : أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره، فإذا تسابق اثنان، وبذل المال غيرهما، فإن شرطه للسابق منهما، فذاك، وإن شرطه للثاني، أو شرط له مثل الاول، لم يجز، وإن شرط للثاني أقل مما شرط جاز على الاصح، وإن تسابق ثلاثة، وشرط باذل المال المال للاول، جاز، وإن شرطه للثاني، أو شرط له أكثر من الاول، لم يجز على الاصح، وقيل: يجوز، لان ضبط الفرس في شدة عدوة ليقف في مقام الثاني يحتاج إلى حذق ومعرفة، وإن شرط له مثل ما شرط ل لاول، جاز على الاصح، لان كل واحد يجتهد هنا أن يكون أولا وثانيا، وإن شرط له دون ما شرط للاول، جاز على الصحيح، ويخرج من هذا الاختلاف في الثلاثة أربعة أوجه، أحدها: يجوز أن يشرط الجميع للثاني، والثاني: لا يجوز شرط شئ

الصفحة 534