كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)

فاز، أحرز ما أخرجه، وإلا فهو لصاحبه، وكان صاحبه بحيث يقطع بأنه لا يسبق، فهذه مسابقة بلا مال، وإن كان يقطع بأنه يسبق، ففي صحة هذه المعاملة وجهان: أصحهما: الصحة، وحاصلها إخراج مال لمن يقطع بأنه يسبقه، فأشبه ما لو قال لرجل: ارم كذا، فإن أصبت منه كذا، فلك هذا المال، وإن أخرج كل واحد منهما مالا، وأدخلا محللا يعلم تخلفه قطعا، فلا فائدة في إدخاله، ويبقى العقد على صورة القمار، فيبطل، وإن تيقن سبقه، ففيه الوجهان، وإن أخرجا المال ولا محلل وأحدهما بحيث يقطع بسبقه، فالذي يسبق كالمحلل، لانه لا يستحق عليه شئ، وشرط المال من جهته لغو، وهذا التفصيل الذي ذكره الامام حسن، ولو كان سبق أحدهما ممكنا على الندور، ففي الاكتفاء به للصحة وجهان، أصحهما وأقربهما إلى كلام الاصحاب: المنع، ولا اعتبار بالاحتمال النادر، ويتعلق بما نحن فيه اختلاف المركوبين جنسا ونوعا، أما النوع فلا يضر، فتجوز المسابقة بين فرس عربي وعجمي، وعربي وتركي، وقال أبو إسحق: إذا تباعد نوعان، كالعتيق والهجين من الخيل، والنجيب والبختي من الابل، لم يجز، وينبغي أن يرجح هذا وإن كان الاول أشهر، لانه إذا تحقق التخلف فأي فرق بين أن يكون لضعف، أو لرداءة نوع. قلت: قول الاكثرين تجوز بين العتيق والهجين، والنجيب والبختي، محمول على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق والنجيب كما ذكرناه، فقول أبي إسحق ضعيف إن لم يرد به هذا فإن أراده، ارتفع الخلاف. والله أعلم. وأما إذا اختلف الجنس، فإن كان كبعير وفرس، أو فرس وحمار فالاصح: المنع، وإن كان بغلا وحمارا وجوزنا المسابقة عليهما، فالاصح: الصحة، وبه أجاب ابن الصباغ.

الصفحة 538