والمحاطة أن يشترط طرح ما يشتركان فيه من الاصابات، ويفضل لاحدهما إصابات معلومة، فإذا شرطا عشرين رشقا وفضل خمس إصابات، فرميا عشرين، وأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة، فالاول ناضل، وإن أصاب كل واحد خمسة أو غيرها ولم يفضل لاحدهما خمسة، فلا ناضل، والمبادرة أن يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين مثلا مع استوائهما في العدد المرمي به، فإذا رميا عشرين وأصاب أحدهما خمسة، والآخر أربعة فالاول ناضل، فلو رمى احدهما عشرين وأصاب خمسة ورمى الآخر تسعة عشر، وأصاب أربعة، فالاول ليس بناضل الآن، فيرمي الآخر سهمه، فإن أصاب، فقد استويا، وإلا فالاول ناضل، وقولنا: مع استوائهما في العدد المرمي به احتراز من هذه الصورة، فإن الاول بدر، لكن لم يستويا بعد، وهل يشترط التعرض في العقد للمحاطة والمبادرة ؟ وجهان، أحدهما: نعم، ويفسد العقد إن تركاه لتفاوت الاغراض، وأصحهما: لا، فإن أطلقا، حمل على المبادرة، لانها الغالب من المناضلة، وهل يشترط ذكر الارشاق وبيان عددها في العقد ؟ فيه طريقان، المذهب وبه قطع عامة الاصحاب: يشترط ذلك في المحاطة والمبادرة، ليكون للعمل ضبط، والارشاق في المناضلة كالميدان في المسابقة. والثاني: فيه ثلاثة أوجه ذكرها الامام، وجعلها الغزالي أقوالا، أحدها: هذا، والثاني: لا يشترط، لان الرامي لا يجري على نسق واحد، وقد لا يستوفي الارشاق لحصول الفوز في خلالها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وليكن التعويل على الاصابات، والثالث: يشترط في المحاطة لينفصل الامر، ويبين نهاية العقد، ولا يشترط في المبادرة لتعلق الاستحقاق بالبدار إلى العدد المشروط. فرع تناضلا على رمية واحدة، وشرطا المال للمصيب فيها، صح على الاصح، وقيل: لا، فقد يتفق في المرة الواحدة إصابة الاخرى دون الحاذق، فلا يظهر الحذق إلا برميات، ولو رمى أحد المتناضلين أكثر من النوبة المستحقة له، إما باتفاقهما وإما بغيره، لم تحسب الزيادة له إن أصاب، ولا عليه إن أخطأ، ولو عقدا على عدد كثير على أن يرميا كل يوم بكرة كذا وعشية كذا، جاز، ولا يتفرقان كل يوم حتى يستوفيا المشروط فيه إلا لعذر، كمرض وريح عاصفة ونحوه، ثم يرميان على ما مضى في ذلك اليوم أو بعده، ويجوز أن يشرطا الرمي جميع النهار، وحينئذ يفيان