كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)
موقف أحدهما أقرب، لم يجز، ولو قدم أحدهما أحد قدميه عند الرمي، فلا بأس، وإذا وقف الرماة صفا، فالواقف في الوسط أقرب إلى الغرض، لكن هذا التفاوت محتمل بالاتفاق، ولم يشترط أحد تناوب الرماة على الموقف للمشقة في الانتقال، وقد نص في الام أن عادة الرماة أن الرامي الثاني قد يتقدم على الاول بخطوة أو خطوتين أو ثلاث، قال الاصحاب: إن لم تطرد هذه العادة، بل كانوا يفعلونها تارة دون تارة لم تعتبر وإلا فوجهان، فإن اعتبرت ولم تختلف العادة في عدد الاقدام روعي ذلك، وإن اختلفت، اعتبر الاقل. فرع تنافسوا في الوقوف في وسط الصف، قال الامام والغزالي: هو كالتنافس في الابتداء، والذي قطع به الجمهور: أن الاختيار لمن له الابتداء، فمن استحق الابتداء بشرط أو غيره يختار المكان، فيقف في مقابلته، أو تيامنا، أو متياسرا كيف شاء، وليحمل ما ذكره الامام عليه، وإذا وقف، وقف الآخر بجنبه يمينا أو شمالا، فإن لم يرض إلا بأن يقف عند الرمي في موقف الاول، فهل له أن يزيله عن موقفه ؟ وجهان، ولو رميا بين غرضين، فانتهيا إلى الغرض الثاني، فالثاني كالاول يقف حيث شاء، فإن كانوا ثلاثة، قال أبو إسحق: يقرع بين الآخرين عند الغرض الثاني، فمن خرجت له القرعة، وقف حيث شاء، ثم إذا عادوا إلى الغرض الاول بدأ الثالث بلا قرعة، ويقف حيث شاء، وحكي قول آخر أنهما حيث تنازعا في الموقف يحملان على عادة الرماة إن كان لهم في ذلك عادة مستمرة. فرع لو رضوا بعد العقد بتقدم واحد، نظر إن تقدم بقدر يسير، جاز، وإن كان أكثر، فلا، ولو تأخر واحد برضى الآخرين، لم يجز على الاصح، ولو اتفقوا على تقدم الجميع أو تأخرهم، أو تعيين عدد الارشاق بالزيادة والنقص، بني على أن المسابقة والمناضلة جائزتان، أم لازمتان. فرع لو قال أحدهما: ينصب الغرض بحيث يستقبل الشمس، وقال الآخر: بل يستدبرها، أجيب الثاني، لانه أصلح للرمي.
الطرف الثاني : في أحكام المناضلة وفيه فصلان: أحدهما: فيما يتعلق به استحقاق المال وفيه مسائل:
الصفحة 551
576