كتاب صحيح البخاري - ط الشعب (اسم الجزء: 7)

50- بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى القُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ.
5149- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ : إِنِّي لَفِي القَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ قَامَتْ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ , فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ , أَنْكِحْنِيهَا ، قَالَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , فَذَهَبَ وَطَلَبَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا ، قَالَ : اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ.
51- بَابُ المَهْرِ بِالعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.
5150- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.
52- بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ.
وَقَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.
وَقَالَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي.
5151- حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ.
53- بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لاَ تَشْتَرِطِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا.
5152- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ , هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

الصفحة 26