كتاب صحيح البخاري - ط الشعب (اسم الجزء: 7)
4- بَابُ نَفَقَةِ المَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَنَفَقَةِ الوَلَدِ.
5359- حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا ؟ قَالَ : لاَ ، إِلاَّ بِالْمَعْرُوفِ.
5360- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ.
5- بَابُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إِلَى قَوْلِهِ : {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.
وَقَالَ : {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا}.
وَقَالَ : {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} إِلَى قَوْلِهِ : {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.
وَقَالَ يُونُسُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، وَذَلِكَ : أَنْ تَقُولَ الوَالِدَةُ : لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ ، وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً ، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ , وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى ، بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الوَالِدِ وَالوَالِدَةِ : {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ.
{فِصَالُهُ} : فِطَامُهُ.
6- بَابُ عَمَلِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.
5361- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الحَكَمُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ , أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى ، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ ، قَالَ : فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا نَقُومُ ، فَقَالَ : عَلَى مَكَانِكُمَا , فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي ، فَقَالَ : أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا ، أَوْ : أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا ، فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.
7- بَابُ خَادِمِ المَرْأَةِ.
5362- حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، سَمِعَ مُجَاهِدًا ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا ، فَقَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ ؟ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ , ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ : إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ ، فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ ، قِيلَ : وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ ؟ قَالَ : وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ.
8- بَابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ.
5363- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي البَيْتِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ.
الصفحة 84