كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

الدليل الخامس:
(١٥٧٣ - ٣٥) روى ابن الجوزي في العلل المتناهية، من طريق أبي داود النخعي، حدثني أبو طوالة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يومًا (¬١).
[موضوع فيه أبو داود النخغي معروف بالكذب] (¬٢).

الدليل السادس:
(١٥٧٤ - ٣٦) ذكر ابن حبان في الثقات، ولم يصل سنده، وابن الجوزي في التحقيق (¬٣)، والعلل المتناهية (¬٤)، معلقًا قالا: روى حسين بن علوان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الحيض عشر، وأقله ثلاث.
---------------
(¬١) العلل المتناهية (٦٤٠).
(¬٢) تقدمت ترجمته، انظر حديث (٣١).
(¬٣) التحقيق (١/ ٢٦١).
(¬٤) العلل المتناهية (١/ ٣٨٦).

الصفحة 100