كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

وقول الشافعي: تحيض يومًا، الظاهر أنه يعني مع ليلته، فإنه إذا أطلق اليوم دخلت الليلة، وإذا أطلقت الليلة دخل اليوم.
قال تعالى: (قَالَ آيَتُكَ أَلَاّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَاّ رَمْزًا) [آل عمران: ٤١]، مع قوله سبحانه: (قَالَ آيَتُكَ أَلَاّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا) [مريم: ١٠].
فأطلق اليوم وأريد به مع ليلته.

الدليل الثالث:
(١٥٧٦ - ٣٨) ما رواه الدارمي (¬١)، أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر -يعني الشعبي- قال: جاءت امرأة إلى عليّ، تخاصم زوجها طلقها. فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: اقض بينهما.
قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ها هنا. قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة
---------------
(¬١) سنن الدارمي (٨٥٥).

الصفحة 106