كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

مستنقعه، معظمة للدليل الصحيح، والقول المبني عليه.
قال النووي: الوجه الثاني: أنه يعتبر حال هذه المرأة ليكون هذا حيضها وطهرها؛ لأن الاعتماد على الوجود، وقد حصل، وهذا القول يتمشي مع القول الراجح، بأنه لا حد لأقل الحيض، بل العبرة بالوجود، فمتى وجد الأذى وجد الحيض (¬١).
* * *
---------------
(¬١) المجموع - النووي (٢/ ٤٠٧).

الصفحة 119