كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

الدليل الثامن:
(١٥٨٧ - ٤٩) روى الدارقطني من طريق خلاد بن أسلم، أخبرنا محمد بن فضيل، عن أشعث، عن الحسن،
عن عثمان بن أبي العاص، قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين، ولا ثلاثة أيام، حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
---------------
(¬١) سنن الدارقطني (١/ ٢١٠).
(¬٢) الإسناد فيه أشعث بن سوار الكندي، ضعيف، رواه عنه محمد بن فضيل، واختلف عليه فيه:
فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٩٢٩٨) أخبرنا محمد بن فضيل، عن أشعث، عن قيس، عن عثمان بن أبي العاص.
ورواه الدارقطني (١/ ٢١٠) من طريق خلاد بن أسلم، أخبرنا محمد بن فضيل، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص.
وهذا الطريق تابعه عليه هشام بن حسان، فقد رواه الدارقطني (١/ ٢١٠)، قال: حدثنا عثمان ابن أحمد الدقاق، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب، أخبرنا هشام بن حسان، عن الحسن أن عثمان ابن أبي العاص الثقفي، قال ... . فذكر نحوه.
فهذه متابعة من هشام بن حسان لأشعث، إلا أن رواية هشام عن الحسن فيها كلام.
وفي الإسناد: يحيى بن أبي طالب، مختلف فيه.
قال الدارقطني: لا بأس به عندي، لم يطعن فيه أحد بحجة. تاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠).
وقال الحافظ: وثقه الدارقطني، وهو من أخبر الناس به. لسان الميزان (٦/ ٢٦٢).
وقال أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (٩/ ١٣٤).
وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. تاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠)، قال ابن حجر: عنى في كلامه، ولم يعن في الحديث. قلت: هو جرح، ومن كذب في كلامه فقد اتهم.
وقال أبو عبيد الآجري: خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب. تاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠).
وقال أبو أحمد محمد بن إسحاق الحافظ: ليس بالمتين. المرجع السابق.
وقال مسلمة بن قاسم: ليس به باس، تكلم الناس به. انظر اللسان (٩٢٢٩).

الصفحة 127