كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

وقيل: أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يومًا، اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (¬٢).
وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (¬٣).
وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (¬٤).
وقيل: أقله عشرة أيام، وهي رواية ابن القاسم عن مالك (¬٥).
وقيل: لا حد لأقل الطهر، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، وأحد القولين عن إسحاق، ورجحه ابن حزم وابن تيمية (¬٦).

دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا:
الدليل الأول:
(١٥٩١ - ٥٣) ما يروى عن ابن عمر مرفوعًا: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي.
[لا أصل له] (¬٧).
---------------
(¬١) الإنصاف (١/ ٣٥٨)، الفروع (١/ ٢٦٧)، الكافي (١/ ٥٧)، المحرر (١/ ٢٤)، الإقناع (١/ ٦٥)، المغني (١/ ٣٩٠)، كشاف القناع (١/ ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤)، حاشية ابن قاسم (١/ ٣٧٥)، شرح العمدة (١/ ٤٧٨)، شرح الزركشي (١/ ٤١١).
(¬٢) بدائع الصنائع (١/ ٤٠).
(¬٣) انظر المقدمات لابن رشد (١/ ١٢٦)، الكافي ـ ابن عبد البر (ص: ٣١)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٩)، القوانين الفقهية (ص: ٣٢).
(¬٤) انظر المرجع السابق.
(¬٥) انظر المرجع السابق.
(¬٦) انظر قول المالكية في الإشراف (١/ ١٩٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٣٠)، المعونة (١/ ١٨٩).
وانظر رواية أحمد في فتح الباري لابن رجب (١/ ٥١٣)، الفروع (١/ ٢٦٧)، شرح الزركشي (١/ ٤١١)، الإنصاف (١/ ٣٥٩)، المحلى (٢/ ٢٠٠)، مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).
(¬٧) انظر تخريجه في حديث رقم (١٥٧٩).

الصفحة 137