كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

وقال النووي من الشافعية في المجموع: «أكثر الطهر لا حد له، ودليلها في الإجماع، ومن الاستقراء أن ذلك موجود ومشاهد، ومن أظرفة ما نقله القاضي
أبو الطيب في تعليقه، قال: أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يومًا وليلة، وهي صحيحة تحبل وتلد» (¬١).
وقال ابن تيمية الحنبلي رحمه الله: «وأما أكثر الطهر فلا حد له؛ لأن من النساء من تطهر الشهر والسنة، كما أن منهن من لا تحيض أبدًا» (¬٢).
فصارت مسألة لا حد لأ كثر الطهر محل إجماع لا خلاف فيه.
* * *
---------------
(¬١) المجموع (٢/ ٤٠٩).
(¬٢) شرح العمدة (١/ ٤٧٨).

الصفحة 143