كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

الباب الثاني في المبتدأة
تمهيد في تعريف المبتدأة وبيان أقسامها
تعريف المبتدأة:
هي من رأت الدم أول مرة في سن من يصلح أن يأتيها الحيض.
أقسام المبتدأة:
تنقسم المبتدأة إلى ثلاثة أقسام:
الأولى: أن يأتيها الدم ويتجاوز أقل الحيض، ولا يتجاوز أكثره.
الثانية: أن يأتيها الدم ويتجاوز أكثر الحيض.
الثالثة: أن يأتيها الدم، وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض (¬١).
* * *
---------------
(¬١) القول بأقل وأكثر الحيض مبني على القول بذلك، وقد بينت فيما سبق أن الراجح عدم التحديد.

الصفحة 146