كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- إذا تجاوز دم المرأة المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة.
[م-٦٩٨] إذا تجاوز الدم مع المبتدأة أكثر الحيض، على القول بأن لأكثره حدًّا، فكم تجلس المرأة وهي ليست لها عادة معلومة.
فقيل: تجلس عشرة أيام. والباقي من الشهر طهر، وهو مذهب الحنفية (¬١)؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.
وقيل: تجلس خمسة عشر يومًا، وهو مذهب المالكية (¬٢)؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.
وتعليلهم:
أن الدم إذا زاد على أكثر الحيض، لا يمكن جعله حيضًا، فجعلناه استحاضة.
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٢٥)، مراقي الفلاح (ص: ٥٨)، تبيين الحقائق (١/ ٦٢)، المبسوط (٣/ ١٥٣)، البناية (١/ ٦٦٩).
(¬٢) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٢)، أسهل المدارك (١/ ٨٧)، بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٣٨)، المدونة (١/ ١٥١).

الصفحة 155