كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

الفصل الثاني
في ثبوت العادة للمبتدأة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها، وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.
[م-٧٠٠] اختلف العلماء في ثبوت العادة للمبتدأة:
فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (¬٢)، وقيل الفتوى عليه عندهم (¬٣). والمشهور من مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: تثبت العادة بمرتين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (¬٥)، ووجه للشافعية (¬٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٧).
---------------
(¬١) شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٨).
(¬٢) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(¬٣) البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(¬٤) المجموع (٢/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٥).
(¬٥) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(¬٦) المجموع (٢/ ٤٢٢).
(¬٧) الفروع (١/ ٢٦٩)، الإنصاف (١/ ٣٦١).

الصفحة 160