كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

وقيل: لا تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
أدلة من قال: تثبت العادة بمرة:
من القرآن قوله تعالى: (كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) [الأعراف: ٢٩].
فسمى الثاني عودًا، وهو لم يسبق إلا مرة واحدة.
(١٥٩٧ - ٥٩) من السنة: ما رواه مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل (¬٢).
[رجاله ثقات، إلا أن سليمان لم يسمعه من أم سلمة] (¬٣).
---------------
(¬١) الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٨٧)، الإنصاف (١/ ٣٧١).
(¬٢) الموطأ (١/ ٦٢).
(¬٣) الحديث اختلف في إسناده.
فقيل: عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.
وقيل: عن سليمان، عن رجل، عن أم سلمة.
وقيل عن سليمان، أن فاطمة بنت حبيش استحيضت، فأمرت أم سلمة.
وقيل: عن سليمان، عن مرجانة، عن أم سلمة.
أما رواية سليمان بن يسار، عن أم سلمة مرفوعًا.
فرواها أيوب، واختلف عليه فيه:
فرواه وهيب كما في مسند أحمد (٦/ ٣٢١، ٣٢٢)، وسنن أبي داود (٢٧٨) وسنن الدارقطني.
وسفيان كما في مسند الحميدي (٣٠٤)، والطبراني في الكبير (٢٣/) ح ٩١٩، ومشكل الآثار للطحاوي (٢٧٢٣)، وسنن الدارقطني (١/ ٢٠٧).
وعبد الوارث، كما في سنن الدارقطني أيضًا (١/ ٢٠٨) ثلاثتهم عن وهيب قال: حدثنا أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضت، وكانت تغتسل في مركن لها، =

الصفحة 161