كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

الفصل الأول
إذا زاد الدم على عادة المرأة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل زيادة في عادة المرأة فلها حكم العادة، ما لم يصل إلى حد الاستحاضة.
- إذا كانت عادة المرأة تقبل النقص فهي تقبل الزيادة، إلا أن يطبق الدم على المرأة شهرًا كاملًا، أو يزيد عن أكثر الحيض.
[م-٧٠١] إذا كان للمرأة عادة مستقرة، خمسة أيام من كل شهر، فاستمر معها الدم ثمانية أيام، فماذا تصنع؟
اختلف فيها العلماء إلى أقوال منها:
القول الأول: مذهب الحنفية (¬١).
قالوا: إذا زادت عادة المرأة، فإن كانت عادتها عشرة أيام -وهي عندهم أكثر الحيض- فما زاد فهو استحاضة؛ لأن الحيض عندهم لا يمكن أن يكون أكثر من عشرة أيام. وستأتي إن شاء الله أحكام المستحاضة.
---------------
(¬١) البحر الرائق (١/ ٢٢٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٧٦، ١٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، البناية - للعيني (١/ ٦٦٥)، بدائع الصنائع (١/ ٤١).

الصفحة 169