كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

وقد بحثناه في مسألة مستقلة، لكن الكلام على الانتقال في الموضع لا على زيادة العادة والأقوال في المسألة كالتالي:
قيل: إذا تقدمت العادة أو تأخرت فهي عادتها بشرط أن يتقدمها طهر صحيح، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وأبي يوسف من الحنفية (¬١).
وقيل: لا يكون عادة حتى يتكرر مرتين، وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمد (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: لا يكون حيضًا حتى يتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض:
الدليل الأول:
من القرآن، قوله تعال: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢]. فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء تقدم أو تأخر.

الدليل الثاني:
(١٦٠٣ - ٦٥) روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد،
عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات
---------------
(¬١) انظر في مذهب المالكية: الشرح الصغير (١/ ٢١٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٨)، وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٥)، وانظر قول أبي يوسف في: تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢).
(¬٢) انظر الراجع السابقة، وانظر أيضًا البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(¬٣) الفروع (١/ ٢٦٩)، الإنصاف (١/ ٣٦١).
(¬٤) الإنصاف (١/ ٣٧١)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٨٧).

الصفحة 194