كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

وقيل: الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا، وهو اختيار الظاهرية (¬١).
وقيل بالتفصيل: الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض، وبعد الطهر ليست بحيض، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختاره ابن الماجشون من المالكية (¬٤)، وجعله المازري والباجي هو المذهب عند المالكية، واختاره أبو سعيد الاصطخري من الشافعية (¬٥).
ونسب ابن بطال وابن رجب القول به إلى جمهور العلماء، وقال ابن رجب: حتى إن منهم من نقله إجماعًا كعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه (¬٦).
واختلفوا في الصفرة والكدرة إذا زادت على أيام العادة متصلة بها ولم تكن في أيام العادة، ولم تتجاوز أكثر الحيض، على ثلاثة أقوال:
فقيل: حيض، وهو قول أبي حنيفة، وبه يقول كل من رأى أن الصفرة والكدرة حيض مطلقًا، كمالك والشافعي.
---------------
(¬١) انظر المحلى لابن حزم (مسألة: ٢٦٦، ٢٦٩)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٢٦).
(¬٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٩)، المبسوط - السرخسي (٣/ ١٥٠)، تبيين الحقائق (١/ ٥٥)، البناية للعيني (١/ ٦٢٣)، فتح القدير (١/ ١٦٢)، البحر الرائق (١/ ٢٠٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٧).
(¬٣) كشاف القناع (١/ ٢١٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠)، المحرر (١/ ٢٤)، المبدع (١/ ٢٨٨)، المغني (١/ ٤١٣)، شرح الزركشي (١/ ٤٣٠)، الفروع (١/ ٢٧٢)، حاشية ابن قاسم (١/ ٣٩٦)، الإنصاف (١/ ٣٧٦)، الإقناع (١/ ٦٩).
(¬٤) مواهب الجليل (١/ ٣٦٤)، مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٣)، الخرشي (١/ ٢٠٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣١)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٧).
(¬٥) المنتقى للباجي (١/ ١١٨)، المهذب (١/ ٣٩)، الوسيط (١/ ٤٣٨).
(¬٦) شرح البخاري لابن بطال (١/ ٤٥٧)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٢٦).

الصفحة 211