كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

أدلة القول الثاني:
(١٥٤٦ - ٨) روى عبد الرزاق عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال:
كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ (¬١) قال: رقيصان من خشب.
[صحيح] (¬٢).

الدليل الثاني:
(١٥٤٧ - ٩) روى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه:
عن عائشة، قالت: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشب، يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة.
[رجاله ثقات، إلا أن رواية معمر عن هشام فيها كلام. وهو شاهد لأثر ابن عباس] (¬٣).
الجمع بين القولين:
ليس في الأثرين ما يدل على أن ابتداء وجود الحيض كان في بنات بني إسرائيل فأثر ابن مسعود فيه: (فألقى عليهن الحيضة).
وأثر عائشة فيه: (وسلطت عليهن الحيضة).
---------------
(¬١) جاء في اللسان (١/ ٦٨٩) القوالب: جمع قالب، وهو نعل من خشب كالقبقاب، وتكسر لامه وتفتح، وقيل: إنه معرب.
(¬٢) المصنف (٥١١٥)، واعتبر الحافظ تدليس الأعمش من المرتبة الثانية كما في مراتب المدلسين، وأبو معمر: اسمه عبد الله بن سخبرة الكوفي، وقد صححه الحافظ في الفتح (١/ ٥٢٧).
(¬٣) المصنف (٥١١٤).

الصفحة 27