كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ (¬١).
وبه ينتهي حد الصغر في الإنسان.
وللبلوغ علامات طبيعية، منها ما هو محل وفاق، ومنها ما هو محل خلاف ومنها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما هو خاص بأحدهما.
ومن هذه العلامات:
[م-٦٧٨] العلامة الأولى:
الحيض، وتختص الأنثى به، قال ابن حجر في الفتح: «أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء» (¬٢).
(١٥٤٨ - ١٠) ومن السنة ما رواه أحمد من طريق حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث،
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار (¬٣).
[اضطرب فيه قتادة، والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة، وليس بالمتصل، وله شاهد من حديث أبي قتادة إلا أنه ضعيف] (¬٤).
---------------
(¬١) انظر المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٥٨)، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (١/ ١٧٢).
(¬٢) فتح الباري (٥/ ٦١٠).
(¬٣) المسند (٦/ ٢٥٩).
(¬٤) اختلف في الحديث على قتادة:
فقيل: عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة مرفوعًا.
رواه ابن أبي شيبه (٦٢٢٢) وإسحاق بن راهوية (١٢٨٤)، حدثنا يحيى بن آدم.
وأحمد (٦/ ١٥٠) حدثنا أبو كامل وعفان،
ورواه أيضًا (٦/ ٢١٨) ثنا بهز ويونس،
ورواه أبو داود (٦٤١) ابن خزيمة (٧٧٥) والحاكم (١/ ٢٥١) والبيهقي (٢/ ٢٣٣) من طريق حجاج بن منهال.
وأخرجه الترمذي (٣٧٧) من طريق قبيصة.
وأخرجه ابن ماجه (٦٥٥) وابن الجارود (١٧٣)، وابن خزيمة (٧٧٥) والبيهقي (٢/ ٢٣٣) من طريق أبي الوليد (هشام بن عبد الملك). كلهم عن حماد بن سلمة به. =

الصفحة 30