كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

المسألة الخامسة
في غسل الرأس في وضوء الغسل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه، لكنه في الوضوء المفرد مكروه؛ لمخالفته السنة، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه؛ لأن غسل الرأس فرض، والمسح يندرج في الغسل.
• لم أقف على حديث واحد يصرح بمسح الرأس في غسل الجنابة.
• كل الأحاديث التي فصلت وضوء غسل الجنابة تذكر صراحة غسل الرأس، وليس في حديث منها ذكر للمسح.
[م-٧٢٥] وهذه المسألة هي مقيسة على غسل الجنابة.
فإذا توضأ المجنب وبلغ في الوضوء رأسه فهل يمسحه؟ أو يقال: لا داعي لمسحه ما دام أنه سوف يغسله؟
أما الوضوء بدون اغتسال فالمشروع فيه المسح، واختلفوا: هل يجزئ الغسل؟ على ثلاثة أقوال:

الصفحة 303