كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض، فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها.
[صحيح] (¬١).

الدليل الخامس:
(١٦٨٦ - ١٤٨) ما رواه أبو داود: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات.
[صحيح] (¬٢).

• دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة:
(١٦٨٧ - ١٤٩) استدلوا بما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل (ابن عياش)، قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:
---------------
(¬١) المصنف (١/ ٧٤) رقم ٨٠٥.
(¬٢) سنن أبي داود (٢٥٤)، ورجاله كلهم ثقات.
والحديث أخرجه أبو داود (٢٥٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٨١) من طريق عبد الله ابن داود.
وأخرجه أحمد (٦/ ٧٩) حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير.
وأخرجه إسحاق (١٠٢٢) أخبرنا عبيد الله بن موسى.
وأخرجه أيضًا (١٠٢١) أخبرنا الملائي، أربعتهم عن عمر بن سويد به.
والضماد: ما يلطخ به الشعر، مما يلبده ويسكنه، فالمعنى أنها تغسل رأسها وقد ضمدته لعدم نقض الضفائر.

الصفحة 324