كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

• وأجيب:
بأن القول باستحبابه لا بأس به، أما القول بوجوبه فليس بظاهر، وقد أمرها أن تمتشط فهل تقولون بوجوبه أيضًا؟.
فالقول الراجح أنها لا تنقض رأسها لا في الحيض ولا في الجنابة.
* * *

الصفحة 328