كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

الدليل الثالث:
(١٦٩٢ - ١٥٤) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، حدثني عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفارة لما بينها قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
ولا دلالة فيه، فإن قوله: (تحت كل شعرة) دليل على وجوب غسل البشرة من الرأس وليس هذا محل نزاع.
---------------
(¬١) سنن ابن ماجه (٥٩٨).
(¬٢) ضعفه الحافظ في التلخيص (١/ ٢٤٩) وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لأن طلحة ابن نافع لم يسمع من أبي أيوب، وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ١٠٠) والجرح والتعديل (٤/ت ٢٠٨٦). قلت: قطع أبو حاتم أن نافعًا لم يسمع من أبي أيوب فيكون قوله في الإسناد حدثني أبو أيوب تصرف في الصيغة.
وفيه: عتبة بن أبي حكيم فيه لين، ضعفه النسائي، وقال أيضًا ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٧/ ٨٧)، الضعفاء والمتروكين (٤٣٦).
وقال يحيى بن معين: ضعيف، كما في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (٦/ ٣٧٠).
وقال أيضًا: ثقة. كما في رواية عباس الدوري والغلابي. تهذيب التهذيب (٧/ ٨٧).
وقال أبو داود: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. كما في رواية الآجري. المرجع السابق.
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كان أحمد يوهنه قليلًا، ثم قال: وسئل أبي عنه، فقال: صالح، لا بأس به. الجرح والتعديل (٦/ ٣٧٠).
وقال دحيم: لا أعلمه إلا مستقيم الحديث. تهذيب التهذيب (٧/ ٨٧).
والحديث أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٥١١)، والسراج في مسنده (١٨٤٠)، والطبراني في الكبير (٣٩٨٩)، وفي مسند الشاميين (٧٣٢)، والبيهقي في الشعب (٢٧٤٨) من طريق يحيى بن حمزة به.

الصفحة 331