كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

والمقصود بالحائض من بلغت سن المحيض، ولا يراد بها المرأة في أيام الحيض؛ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة.
[م-٦٧٩] العلامة الثانية من علامات البلوغ: الاحتلام.
والمقصود به خروج المني من الرجل أو المرأة بلا علة، يقظة، أو منامًا.
لقوله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) الآية [النور: ٥٩].
فحين بلغ الأطفال الحلم كلفوا بوجوب الاستئذان، بينما قبل البلوغ كان الخطاب موجهًا إلى أوليائهم.
قال سبحانه: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ) الآية [النور: ٥٨].
وقال تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: ٦].
فجعل الله سبحانه وتعالى بلوغ النكاح موجبًا لارتفاع الولاية عن اليتيم، بشرط كونه راشدًا.
(١٥٤٩ - ١١) ولما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، رواه البخاري، ومسلم واللفظ له (¬١).
---------------
= وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكان قليل الحديث، ليس بذاك، كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي. وفيه إسحاق بن إسماعيل، له ترجمة في التهذيب، وسكت عليه الحافظ ولم يذكر أن أحدًا وثقه.
وفي الباب آثار عن أم سلمة، وعن ابن عمر، وعن أبي هريرة، وعن غيرهم وفيها الصحيح، وفيها الضعيف المنجبر، والله أعلم.
(¬١) صحيح البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧/ ٨٤٦).

الصفحة 34