كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

فجعل الاحتلام محلًا للتكليف.
وقال الحافظ في الفتح: «أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام» (¬١).
العلامة الثالثة: الإنبات.
[م-٦٨٠] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ إلى أقوال منها:
القول الأول:
ليس الإنبات بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (¬٢).
القول الثاني:
الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو المشهور من مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (¬٣).
القول الثالث:
قال بعض المالكية: الإنبات علامة على البلوغ في حق الآدميين من قذف، وقطع،
---------------
(¬١) فتح الباري (٥/ ٦١٠).
(¬٢) رد المحتار (٥/ ٩٧). وقال: «لا اعتبار لنبات العانة، خلافًا للشافعي ورواية عن أبي يوسف». وانظر: البحر الرائق (٣/ ٩٦) فتح القدير كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ (٩/ ٢٧٦).
(¬٣) انظر رواية أبي يوسف في: حاشية ابن عابدين (٥/ ٩٧).
وانظر في مذهب المالكية، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٢٩٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٤٠٣)، وقال في أسهل المدارك (٢/ ١٥٩): «ومتى نبت شعر العانة الخشن، كان ذلك علامة على التكليف بالنسبة لحقوق الله تعالى، من صلاة وصوم ونحوهما، وحقوق عباد الله على التحقيق».
وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (١/ ٣٤٧) الفروع (٤/ ٣١٢) الإنصاف (٥/ ٣٢٠) المبدع (٤/ ٣٣٢) معونة أولى النهي شرح المنتهى (٤/ ٥٦٠).

الصفحة 35