كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
المبحث الأول في نجاسة دم الحيض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا خلاف في نجاسة دم الحيض.
[م-٧٣٤] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض كثير من الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.
قال القرافي: «وهو نجس إجماعًا» (¬١). يعني دم الحيض.
وقال الشوكاني: «واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين» (¬٢).
وحكى النووي الإجماع على نجاسة الدم، وإطلاقه يشمل الحيض.
قال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر،
---------------
(¬١) الذخيرة (٧/ ١/١٨٥).
(¬٢) نيل الأوطار (١/ ٥٨).

الصفحة 368