كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
[م-٧٣٥] اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.
وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، ومحمد وزفر من الحنفية (¬٤).
وقيل: النجاسة تزال بأي مائع مزيل طاهر، ولا يتعين الماء، وهذا هو المشهور
---------------
(¬١) المقدمات ابن رشد (١/ ٨٦)، القوانين الفقهية - ابن جزي (ص: ٢٥)، منح الجليل (١/ ٣٠)، الشرح الصغير (١/ ٣١).
(¬٢) مغني المحتاج (١/ ١٧، ١٨)، المجموع (١/ ١/١٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٧)، نهاية المحتاج (١/ ٦١).
(¬٣) الإنصاف (١/ ٣٠٩)، كشاف القناع (١/ ١٨١)، الفروع (١/ ٢٥٩).
(¬٤) انظر بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٩)، البناية (١/ ٧١١).

الصفحة 375