كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

(١٥٥٤ - ١٦) وروى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء ابن دينار، عن سعيد بن جبير: قوله: (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) قال: ثماني عشرة سنة (¬١).
[ضعيف من أجل ابن لهيعة، وعطاء بن دينار روايته عن سعيد بن جبير صحيفة].
وقيل في تفسير الأشد غير ذلك.
ومن الأدلة النظرية:
قالوا: إن أقصى سن لا يحتلم فيها الإنسان ثمانية عشر عامًا (¬٢) يعني فإذا بلغها فلابد من الاحتلام إلا لعلة، ولذلك حدوه بثمانية عشرة عامًا.
وهذا الكلام لا يصلح أن يكون دليلًا يعتمد عليه في التحديد بالسن؛ لأنه قد يقال: ما الدليل على أن الثمانية عشر عامًا هي أقصى سن من لا يحتلم.
وجه قول من فرق بين الذكر والأنثى:
قالوا: بأن الأنثى أسرع نموًا من الغلام، فزادوا سنة في حق الغلام لاشتمالها على الفصول الأربع التي منها ما يوافق المزاج لا محالة (¬٣).
---------------
(¬١) تفسير أبي حاتم (٨٠٨٩).
(¬٢) مواهب الجليل (٥/ ٥٩).
(¬٣) البحر الرائق (٨/ ٩٦).

الصفحة 42