كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

• أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي:
أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة، منها:
الدليل الأول:
(١٧٨٣ - ٢٤٣) روى البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله،
عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى -أو فطر- إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكم أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها، وأخرجه مسلم (¬١).
(١٧٨٤ - ٢٤٤) وأخرج مسلم نحوه من حديث عبد الله بن عمر (¬٢).
(١٧٨٥ - ٢٤٥) وروى البخاري من طريق أبي معاوية، قال: حدثنا هشام ابن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (¬٣).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٠).
(¬٢) صحيح مسلم (٧٩).
(¬٣) صحيح البخاري (٢٢٥).

الصفحة 465