كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

ومنهم من قال: جنس الصلاة يتكرر في كل يوم من أيام الطهر، فيغني ذلك عن قضاء ما تركته منها في الحيض بخلاف صيام رمضان فإنه شهر واحد في السنة لا يتكرر فيها، فإذا طهرت الحائض أمرت بقضاء ما تركته أيام حيضها لتأتي بتمام عدته المفروضة في السنة كما يمر بذلك من أفطر لسفر أو مرض (¬١).
هذا فيما يتعلق بالصلاة وحكم قضائها.
* * *
---------------
(¬١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٣٤).

الصفحة 472