• وأجيب:
بأن الوجوب يتعلق بأوله ووسطه وآخره لقوله تعالى: (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) [الإسراء: ٧٨]. فلو كان الوجوب يتعين في أول الوقت كان من صلى في وسطه أو في آخره قضاء لا أداء.
الدليل الثاني:
القياس على الزكاة، فلو ملك نصابًا وتم عليه الحول وتمكن من أدائه، فلم يخرج حتى هلك المال استقرت في ذمته (¬١).
• ويناقش:
بأن تأخيره عن إخراج الزكاة بعد تمام الحول، وتمكنه من الأداء تفريط منه، فلم تسقط عنه، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة في آخر الوقت أداء كالصلاة في أول الوقت.
الدليل الثالث:
(١٨٠١ - ٢٦١) واستدل بعضهم بما رواه الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله (¬٢).
[ضعيف جدًّا أو موضوع] (¬٣).
---------------
(¬١) المجموع (٣/ ٧١) ومغني المحتاج (١/ ١٣٢).
(¬٢) سنن الترمذي (١٧٢).
(¬٣) في الإسناد يعقوب بن الوليد.
قال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث، تهذيب التهذيب (١/ ٣٩٨).
وقال الدوري عن ابن معين: لم يكن بشيء.
وقال في موضع آخر: ليس بثقة. =