قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ورواه مسلم (¬١).
(١٨١٤ - ٢٧٤) وحديث ابن عمر في مسلم، وفيه: وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين (¬٢).
• وأما وجوب القضاء:
(١٨١٥ - ٢٧٥) فقد روى مسلم من طريق عاصم، عن معاذة قالت:
سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬٣).
ورواه البخاري من طريق قتادة عن معاذة به بنحوه (¬٤).
ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب قضاء الصوم (¬٥).
وقال الترمذي في السنن: «قول عامة الفقهاء، لا اختلاف بينهم، في أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة» (¬٦).
وقال ابن حزم: «وتقضي صوم الأيام التي مرت بها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد» (¬٧).
* * *
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٠).
(¬٢) صحيح مسلم (٧٩).
(¬٣) صحيح مسلم (٦٩ - ٣٣٥).
(¬٤) صحيح البخاري (٣٢١).
(¬٥) في الأوسط (٢/ ٢٠٣).
(¬٦) سنن الترمذي (١/ ٢٣٥).
(¬٧) المحلى، مسألة (٢٥٧).