المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث.
• النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم، والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس بشرط.
• كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل.
• وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.
[م-٧٥١] إذا طهرت المرأة من الحيض ليلًا، ونوت الصيام، وأخرت الغسل إلى طلوع الصبح، فهل يصح صومها ذلك اليوم؟
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه للغسل فلم تغتسل حتى طلع