كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

المبحث الأول التحديد بالسن تقريب لا تحديد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
السن الذي تحيض فيه المرأة تقريب لا تحديد؛ لتفاوت النساء.
[م-٦٨٣] علمنا في المسألة السابقة خلاف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة، فكان العلماء على قولين: أحدهما يذهب إلى تقديره بالسن، والآخر يذهب إلى عدم التحديد.
فأما القائلون بالتحديد بالسن فقد اختلفوا هل هذا تحديد أم تقريب؟ على قولين:
القول الأول:
أنه تحديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
قال في الإنصاف: «وحيث قلنا: أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد، فلا بد من
---------------
(¬١) البحر الرائق (١/ ٢٠)، الحاوي الكبير (١/ ٣٨٩)، فتح العزيز (٢/ ٤١١)، المجموع (٢/ ٤٠١).

الصفحة 53