تمام تسع سنين» (¬١).
القول الثاني:
أنه تقريب. وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وصححه الروياني، والرافعي، وغيرهما.
فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين.
قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران (¬٢).
وقال النووي في الروضة: «وهذا الضبط للتقريب على الأصح، فلو كان بين رؤية الدم، واستكمال التسع على الصحيح، ما لا يسع حيضًا وطهرًا، كان ذلك الدم حيضًا، وإلا فلا» (¬٣).
* * *
---------------
(¬١) الإنصاف (١/ ٣٥٥).
(¬٢) المجموع (٢/ ٤٠١).
(¬٣) الروضة (١/ ١٣٤).