كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

• أدلة القائلين بالجواز إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال:
لعل هؤلاء فهموا أن العلة في المنع هو خوف تلويث المسجد، فإذا انقطع الدم أصبحت الحائض عندهم بمنزلة الجنب فطهرت من النجاسة الحسية، وبقي الطهارة من الحدث، وإذا كان الجنب له أن يعبر المسجد، فالمرأة بعد انقطاع الدم لها ذلك قياسًا عليه.
• أدلة القائلين بكراهة العبور:
لعل سبب الكراهة عندهم.
أولًا: اتخاذ المسجد طريقًا، والمساجد لم تبن لهذا.
(١٨٤٢ - ٣٠٢) ولذا روى مسلم، قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق ابن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك، وهو عم إسحاق، قال:
بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه (¬١).
فقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن)، إشارة إلى أنها لم تبن لاتخاذها طرقًا.
ثانيًا: الاحتياط والخروج من خلاف العلماء، وإذا كان هناك حاجة للعبور ارتفعت الكراهة؛ لأنه معلوم أن الضرورة ترفع التحريم، والحاجة ترفع الكراهة.
---------------
(¬١) صحيح مسلم (١٠٠/ ٢٨٥).

الصفحة 552