كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

• أدلة القائلين بجواز اللبث إذا انقطع دمها بشرط الوضوء:
(١٨٤٣ - ٣٠٣) استدلوا بما رواه سعيد بن منصور في سننه، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا للصلاة (¬١).
وسبق تخريجه (¬٢)، وقد ناقشت الاستدلال بهذا الحديث في أدلة المسألة التي قبل هذه فارجع إليه.
والراجح كما قلت سابقًا: جواز مكث الحائض وعبورها المسجد بشرط أن تأمن التلويث؛ لأن المساجد يجب صيانتها حتى من البصاق الطاهر فضلًا عن الدم النجس. والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) تفسير ابن كثير (٢/ ٣١٣).
(¬٢) انظر حديث رقم ١٨٣٤.

الصفحة 553