كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

المبحث الثالث في اعتكاف الحائض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• اعتكاف الحائض مبني على مسألة حكم لبثها في المسجد.
• الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض.
• المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب.
• إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض ولا الجنب من باب أولى.
[م-٧٥٥] اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يصح. وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٢/ ١٠٨)، فتح القدير (٢/ ٤٠٠)، بداية المجتهد مع الهداية (٥/ ٢٦٤) الشرح الصغير (١/ ٧٢٨، ٧٣٨)، المقدمات - ابن رشد (١/ ٢٥٧) واشترط لصحة الاعتكاف الصوم، ومعلوم أن الحائض لا تصوم، فلا يصح اعتكافها عندهم. ...
وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٣٢): «والمرض والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على اعتكافه ساعة يصح المريض، وتطهر الحائض، ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في ليل أو نهار». اهـ وانظر روضة الطالبين - النووي (٢/ ٣٩٦)، المهذب (١/ ٢٠٠)، المجموع (٦/ ٥١٩، ٥٢٠)، كشاف القناع (٢/ ٣٥٨) المغني (٤/ ٤٨٧).

الصفحة 554