كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

[ضعيف مرفوعًا، ورجح البيهقي أن يكون من كلام الزهري أو عروة] (¬١).
---------------
(¬١) رواه أبو داود في السنن (٢٤٧٣)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (٤/ ٣٢١)، وقال: قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه، فقد رواه سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن عروة: قال المعتكف لا يشهد جنازة، ولا يعود مريضًا، ولا يجيب دعوة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
وعن ابن جريج، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أنه قال: المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة.
قلت: رواية ابن جريج عن الزهري، رواها الدارقطني (٢/ ٢٠١) من طريق القاسم بن معن، ومن طريق حجاج، كلاهما، عن عبد الملك بن جريج، عن محمد بن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها أخبرتاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكفن أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضًا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ويأمر من اعتكف أن يصوم.
قال الدارقطني: يقال: إن قوله وإن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. اهـ وقد صرح ابن جريج بالتحديث في طريق حجاج.
وقال البيهقي في المعرفة (٦/ ٣٩٥): وقد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث -يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ... الحديث. إلى قوله والسنة في المعتكف أن لا يخرج، ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه: فمنهم من زعم أنه من قول عائشة ومنهم: من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة؛ فقد رواه سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن عروة، قال: المعتكف لا يشهد جنازة، ولا يعود مريضًا، ولا يجيب دعوة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. اهـ.
وقال البيهقي: (٤/ ٣١٩): «روى أبو بكر الحميدي، عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل ابن مالك: قال اجتمعت أنا ومحمد بن شهاب عند عمر بن عبد العزيز، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام، فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فمن عمر؟ قال: لا. قال: فمن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فانصرفت، فوجدت طاوسا وعطاء فسألتهما عن ذلك فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه وقال عطاء ذلك رأي. هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم، وكذلك رواه عمرو بن زرارة، عن عبد العزيز موقوفًا، وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة، أن أبا الوليد أخبرهم، ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه، حدثنا عمرو بن زرارة، حدثنا عبد العزيز، فذكره موقوفًا مختصرًا، قال: فقال: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صومًا. وقال عطاء: ذلك رأي. اهـ
قد ساقه البيهقي بإسناده مرفوعًا، وحكم بوهمه. وصحح الموقوف عن ابن عباس.

الصفحة 557