كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل دم لا يكون حيضًا، ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد.
- الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، ويقال له دم استحاضة.
- كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها، وإما لهرمها، فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا.
- إذا وجد الحيض كان علامة على إمكان الحمل من المرأة إلا لعلة.
- الآيسة والصغيرة التي لا يمكن حملها لا يحيضان.
[م-٦٨٥] إذا قلنا بالتحديد، وأن أدنى سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، أو اثنتا عشرة سنة، فرأت الدم قبل ذلك، فماذا يكون؟
فقيل: دم علة وفساد.
وقيل: دم استحاضة،

الصفحة 57