كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)

الفصل الثاني
منتهى سن الحيض عند النساء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل امرأة لا يمكن حملها لهرمها فما تراه من الدم بعد انقطاعه لا يكون حيضًا.
- استمرار الحيض مع المرأة علامة على إمكان حملها.
- إذا استمر الحيض مع المرأة لم تكن آيسة إذا أمكن أن يأتي منها الولد.
- ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا؛ لتعذر الحمل.
- كل من انقطع حيضها فهي آيسة حتى يرجع، ولو كانت شابة.
وقيل:
- لا حد لمنتهى سن الحيض عند النساء، والمرجع فيه إلى قنوط المرأة من عودة الدم.
- علق الله نهاية الحيض باليأس منه، واليأس، هو القنوط، وهو ضد الرجاء، ولم يعلقه ببلوغ سن معينة.
- كل دم لا يكون عن نفاس، ولا علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر صحيح.
- وصف الله الحيض بأنه أذى، فمتى وجد وجد حكمه.

الصفحة 61