كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)
قال ابن رشد: «وأما العجوز التي لا تشبه أن تحيض فما رأت من الدم حكم له بأنه دم علة وفساد؛ لانتفاء الحيض مع الكبر كما ينتفي مع الصغر، وليس لذلك حد من السنين إلا ما يقطع النساء على أن مثلها لا تحيض» (¬١).
* * *
---------------
(¬١) المقدمات (١/ ١٣٠).
الصفحة 70
567