كتاب التفسير الوسيط - مجمع البحوث (اسم الجزء: 10)

يجزئ الكافر ومن فيه شائبة رِق كالمكاتب، فإن أعتق نصفي عبدين فلا يجزئ عند المالكية والحنفية، وقال الشافعي: يجزئ، لأن نصفي العبدين في معني العبد الواحد، ولكل دليله.
وقد أوجب الله في هذه الآية أن يكون الإعتاق قبل أن يجامعها، فإن جامعها قبل التفكير أثم وعصي ولا يسقط عنه التكفير، بل يأتي به قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها، سواء أكانت الكفارة بالعتق أم بالصوم أم بالإطعام.
أما مسُّها بغير الوطء قبل الكفارة كالقُبْلَة والمباشرة بغير وطء فلا يحرم عند أكثر العلماء، وقيل: ذلك وما أشبههن من أنواع المسيس حرام قبل أن يكفر، وبه قال مالك وهو أحد قولين عند الشافعي، وهو الظاهر؛ لأن مثل ذلك يؤدي إلي الوطء قبل التكفير (¬1).
والمعني الإجمالي للآية: والرجال الذين يظاهرون من نسائهم ثم يرجعون عما قالوه من تحريم وطئهن كالأمهات إلي الرغبة في وطئهن، فعلى كل واحد منهم إعتاق عبد أو أمة إعتاقا كاملا قبل أن يجامع زوجته أو يستمتع بها عند بعضهم، ذلكم تؤمرون به، والله بما تعملون خبير، فيعفو عمن كفر قبل المسيس، ويعاقب من مسَّ قبل الكفارة.
4 - {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)}:
أفادت هذه الآية الكريمة أن الكفارة مرتبة، فلا ينتقل إلي الصوم من قدر علي العتق، ولا إلي الإطعام من قدر علي الصيام، وتفصيل ذلك ما يلي:
1 - من لم يجد الرقبة ولا ثمنها، أو كان مالكا لها لكنه شديد الحاجة إليها لخدمته، أو كان مالكا لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته، أو كان له مسكن وليس له غيره حتي يبيعه
¬__________
(¬1) فإن من حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه، واعلم أنه لا ظهار للمرأة من الرجل - كما قال الشافعي، وقال الأوزاعي: هو يمين تكفرها، وقال الزهري: لا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها - انظر المسألة الثانية عشرة من القرطبي.

الصفحة 1320