كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَرِثُ مِلُّةٌ (¬١) مِلَّة، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِن شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".
• [١٦٤٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ (¬٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ (¬٣)، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بَيْنَهُمْ، قَالَ: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: ٦٤].
• [١٦٤٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، فَقَالَ: تَجُوزُ.
• [١٦٤٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ (¬٤) قَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى (¬٥)، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ (¬٦).
قال عبد الرزاق: وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا.
• [١٦٤٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ (٢) مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ.
• [١٦٤٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ،
---------------
(¬١) الملة: الشريعة والدين، والجمع: الملل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل).
(¬٢) ليس في (س).
(¬٣) قوله: "اليهود على النصارى، ولا النصارى على اليهود" وقع في (س): "اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي".
(¬٤) في الأصل: "و"، وهو خطأ.
(¬٥) في (س): "النصراني".
(¬٦) قوله: "النصارى على اليهود" وقع في (س): "النصراني على اليهودي".
• [١٦٤٩٠] [شيبة: ٢٣٣٣١، ٢٣٣٤]، وتقدم: (١١٠٧٥).
• [١٦٤٩١] [شيبة:٢٣٣٢٧، ٢٣٣٣٦].

الصفحة 160