كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)

• [١٦٤٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (¬١): قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُه، وَجَاءَ بِشُهُودِ مِنَ النَّصارَى (¬٢)، قَالَ: يُقْضَى عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
• [١٦٤٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَانَ * نَصْرَانِيًّا وَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ (¬٣) بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلَا تَجُوزُ (¬٤) شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا (¬١) جَاءُوا، فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ (¬٥) كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: قَدْ كَانَ.
• [١٦٤٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَجَاءَ نَصرَانِيٌّ، فَقَالَ: هُوَ (¬٦) أَبِي مَاتَ نَصرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمًا، فَقَالَ: هُوَ (¬٦) أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا، قَالَ: إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ والدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ.

٢١ - بَابُ شَهَادَةِ أهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ
• [١٦٥٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
---------------
(¬١) ليس في (س).
(¬٢) قوله: "من النصارى" وقع في (س): "نصارى".
* [س/ ١١٨].
(¬٣) قوله: "وجاء المسلم" وقع في (س): "فجاء المسلمون".
(¬٤) قوله: "ولا تجوز" وقع في (س): "ولم تجز".
(¬٥) في الأصل: "يكونوا"، والمثبت من (س).
(¬٦) في (س): "هذا".
• [١٦٥٠٠] [شيبة: ٢٢٨٨٨].

الصفحة 162