٥ - بَابُ كِتْمَانِ الْمُكَاتَبِ مَالَهُ وَوَلَدَهُ
• [١٦٥٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَه، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا، رَقيقًا، أَوْ عَيْنًا (¬٢)، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ لِلْعَبْدِ، قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.
---------------
* [٥/ ١٧ ب].
(¬١) قوله: "فهل يقول غيرك إن له أن يتزوج وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أفيكتبه إذا غيركم؟ قال: نعم" وقع في الأصل هكذا: "فهل يقول عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أقبليه إذا جاءت غيركم؟ قال: نعم"، والتصويب من "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣) معزوا لعبد الرزاق، به.
• [١٦٥٩٣] [شيبة: ٢٢٥٩٤].
(¬٢) العين: المسكوك (المطبوع) من الذهب والفضة. (انظر: المشارق) (٢/ ١٠٧).